تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق وخبر الحسين بن المنذر وموثقة منصور بن حازم وصحيحه « 1 » وغيرها مما لم نذكرها . ثانيها ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : « وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » « 2 » ورواه الحميري في قرب الإسناد بعينه الّا أنّه ترك لفظة « بنقد » وأبدلها بقوله : « أيحلّ » « 3 » دلّ الحديث بمفهومه على أنّه إذا اشترط شرائه بخمسة كانت المعاملة فاسدة ، فيدلّ على بطلان العينة إذا اشترطا الرجوع فيها . والجواب اوّلا أنّ منطوقه أيضا من مصاديق العينة الّتى بها الفرار من الوقوع في الربا ، وقد صرّح الحديث بجوازها مع عدم الاشتراط . وثانيا أنّه إذا انضمّ هذا الحديث إلى ما مرّ من روايات العينة والقرائن الّتى كانت فيها على أنّ بقاء اختيار البايع والمشترى انما اشترط لأن يكون البيع واقعا عن جدّ اليه - كما أشرنا اليه هناك وذيل خبر الشيباني - يعلم أنّ قوله عليه السّلام هنا : « إذا لم يشترط » انّما جاء به بتلك الغاية الّتى ذكرناها . فلا يدل هذا الحديث أيضا على الخلاف . هذا مع الغض عما يقال في سند كتاب علي بن جعفر وقرب الإسناد ولا سيما في هذه الرواية الّتى رواها عبد الله بن الحسن الّذى لم يوثق . ثالثها ما رواه الشيخ في التهذيبين بسند لا يبعد اعتباره عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : « لا تقبض ممّا تعيّن » يقول : لا تعيّنه ثم تقبضه ممّا
هامش
( 1 ) . قد ذكرنا تحت الرقم 1 و 2 و 7 و 8 . ( 2 ) . مسائل علي بن جعفر ، طبعة آل البيت ، ص 127 . ( 3 ) . قرب الإسناد ، طبعة آل البيت ، ص 267 . عنهما الوسائل ، الباب 5 من احكام العقود ، الحديث 6 .