تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
7 - ومنها موثقة منصور بن حازم المروى في الكافي والتهذيب قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة ، فقال : ليس عندي ، وهذه دراهم فخذها واشتربها [ ثوبا . يب ] فأخذها واشترى ثوبا كما يريد ، ثمّ جاء به ليشتريه [ أيشتريه . خ . يب ] منه ؟ فقال : أليس إن ذهب الثوب فمن مال الّذى أعطاه الدّراهم ؟ قلت : بلى ، فقال : إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتره ، قال فقال : لا بأس به . » « 1 » والظاهر أنّ اشتراء الثوب بالدراهم الذي يأخذها إنّما يقع وكالة عن صاحب الدراهم فيصير الثوب ملكا لصاحب الدراهم ثمّ يبيعه من طالب العينة بعينة ، وعليه فالضمير الفاعلي المستتر في قوله « ليشتريه منه » راجع إلى طالب العينة ، والمجرور راجع إلى صاحب الدّراهم ، حتّى يصحّ صدق اخذ الثوب بعينة . ويحتمل أن يكون إعطاء الدراهم اوّلا قرضا عليه ثم المقترض يشترى ثوبا ويبيعه من صاحب الدراهم المقرض بأقلّ من الثمن الّذى اشتراه به ، فيعود منه نفع إلى المقرض ، وقد سلم من الربا ، وعليه فهذا قسم آخر من العينة . وكيف كان فدلالة الموثقة على جواز التخلّص عن الربا بحيلة العينة صريحة . 8 - ومنها صحيحة منصور بن حازم المروية في التهذيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : « الرجل يريد أن يتعيّن من رجل عينة فيقول له الرجل : أنا أبصر بحاجتي منك ، فأعطني حتى أشترى ، فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ، ثمّ يجئ بها إلى الرجل الّذى له المال ، فيدفعها [ فيدفعه . ئل ] اليه ، فقال : أليس إن شاء اشترى وإن شاء ترك ، وإن شاء البايع باعه وإن شاء لم يبع ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس به » « 2 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، باب العينة ، الحديث 3 ، ج 5 ، ص 4 - 203 . التهذيب ، باب النقد والنسية ، الحديث 25 ، ج 7 ، ص 52 . الوسائل ، الباب 8 ، الحديث 12 . ( 2 ) . التهذيب ، باب النقد والنسية ، الحديث 24 ، ج 7 ، ص 52 . عنه الوسائل ، الباب 8 من أبواب احكام العقود ، الحديث 11 ، ج 12 . ص 378 .