تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
من أفراخ الشيعة ، على أنّ ابن أبي عمير واقع في السند . 3 - ومنها صحيحة هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : عيّنت رجلا عينة [ فحلّت عليه ، ئل ] فقلت له : إقضنى ، فقال : ليس عندي فعيّنّى حتّى أقضيك ، قال عليه السّلام : « عيّنه حتى يقضيك . » « 1 » وأنت بعد الوقوف على معنى العينة تعرف دلالة الحديث بالصراحة على جواز هذه الحيلة . 4 - ومنها صحيح صفوان بن مهران الجمّال المروىّ في الفقيه عن الصادق عليه السّلام ، وألفاظ الحديث عين ألفاظ حديث هارون ، بنسخة الوسائل . « 2 » فهو مثله في الدلالة . 5 - ومنها معتبر أبى بصير ليث المرادي المروى في التهذيبين عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعيّن عينة إلى أجل ، فإذا جاء الأجل تقاضاه ، فيقول : لا والله ما عندي ، ولكن عيّنّى أيضا حتّى أقضيك ، قال : لا بأس ببيعه . » « 3 » وهو في الدلالة عين صحيحتى هارون وصفوان . 6 - ومنها خبر عبد اللّه بن محمد أبى بكر الحضرمي المروىّ في الكافي والتهذيبين قال : « قلت لا بيعبد الله عليه السّلام : رجل يعيّن [ تعيّن . يبين : ئل ] ثمّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضى ، أيتعيّن من صاحبه الّذى عيّنه ويقضيه ؟ قال : نعم . » « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، باب العينة ، الحديث 8 ، ج 5 ، ص 205 . عنه الوسائل ، الباب 6 من احكام العقود ، الحديث 4 . ( 2 ) . الفقيه ، باب المبايعة والعينة ، الحديث 4 . روضة المتقين ، ج 7 ، ص 305 . الوسائل ، الباب 6 ، الحديث 4 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، باب النقد والنسية ، الحديث 9 ، ص 48 . الاستبصار ، باب العينة ، الحديث 2 ، ج 3 ، ص 79 . الوسائل ، الباب 5 ، الحديث 5 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، باب النقد والنسية ، الحديث 8 ، ص 48 . الاستبصار ، باب العينة ، الحديث 1 ، ج 3 ، ص 79 . الوسائل ، الباب 6 ، الحديث 2 . الكافي ، باب العينة ، الحديث 4 ، ج 5 ، ص 204 .