تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
ذكرها محمد ، وقال مشايخ بلخ : بيع العينة في زماننا خير من البيوع التي تجرى في أسواقنا ، وعن أبي يوسف أنّه قال : العينة جائزة مأجورة ، وقال : اجر ما كان الفرار من الحرام . وقد ذكر حيلا أخرى فراجع . « 1 » 5 - وفي الفتاوى الهندية في فصل بيع الذهب والفضة : « ولو اشترى دينارا ودرهمين بدرهمين ودينارين فهو جائز ويكون الدينار بالدرهمين من ذلك الجانب والديناران بالدرهمين من هذا الجانب ؛ كذا في الحاوي . . . ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز ، وكانت العشرة بمثلها والدينار بالدرهم ، كذا في السراج الوهّاج . » « 2 » 6 - وفي باب الربا والصرف من كتاب البيوع من مغنى ابن قدامة [ المتوفى 620 ] الّذى هو في فقه أحمد بن حنبل : « 2836 » فصل : وان باع شيئا فيه الربا بعضه ببعض ؛ ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه ؛ كمدّ ودرهم بمدّ ودرهم ، أو بمدّين ، أو بدرهمين ، أو باع شيئا محلّى بجنس حليته ؛ فهذه المسألة تسمّى « مسألة مدّ عجوة » والمذهب أنّه لا يجوز ذلك ، نصّ على ذلك احمد في مواضع كثيرة ، وذكره قدماء الأصحاب . قال ابن أبي موسى في السيف المحلّى والمنطقة والمراكب المحلّاة بجنس ما عليها : لا يجوز قولا واحدا . وروى هذا عن سالم بن عبد اللّه والقاسم بن محمد وشريح وابن سيرين ، وبه قال الشافعىّ وأبو ثور . وعن أحمد رواية أخرى تدلّ على أنّه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من
هامش
( 1 ) . هامش الفتاوى الهندية ، ج 2 ، ص 279 . قالوا : الفتاوى الخانية للامام فخر الدين حسن بن منصور الاوزجندى الفرغاني الحنفي المتوفى سنة 295 وهي مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين العلماء والفقهاء ، وهي نصب عين من تصدّر للحكم والافتاء . ( 2 ) . الفتاوى الهندية ، ج 3 ، ص 219 . وهي فتاوى الأحناف .