تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
الحائري اليزدي [ المتوفى 1355 ه . ق ] على ما يظهر من الرسالة الربائية فان مؤلّفها ذكر في الباب الثالث منها طرقا للتخلّص من الربا والرسالة محشّاة بحواشيه قدس سره ولم يستشكل أصلها وان استشكل بعض خصوصيات بعضها . « 1 » وقد أفتى به الفقيه المعظم السيد أبو الحسن الاصفهاني [ المتوفى 1365 ه ق ] في الوسيلة في مبحث الربا والصرف من كتاب البيع . قال في الاوّل : « مسألة يتخلص من الربا بضمّ غير الجنس بالطرفين كأن يبيع منّا من حنطة مع درهم بمنّين من حنطة ودرهمين أو بضمّ غير الجنس في الطرف الناقص كأن يبيع منّا من حنطة مع درهم بمنّين منها . » « 2 » وقال في الثاني : « مسألة 9 : يكفى في الضميمة وجود الغش في الذّهب أو الفضّة ، إذا كان له مالية لو تخلّص منهما فإذا بيعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل وبالتفاضل « الخ » . « 3 » والسيد الفقيه الگلبايگانى الحاج السيد محمد رضا [ المتوفى 1414 ه ق ] لم يعلّق على هذا الموضع من الوسيلة شيئا فهو أيضا يفتى بجوازه . وأفتى به السيد الأستاذ العلامة الخوئي قدس سره [ المتوفى 1413 ه ق ] في منهاج الصالحين في مبحث الربا والصرف من كتاب التجارة بعبارة قريبة من عبارة الوسيلة فراجع . « 4 » فالحاصل أن الفتوى بالجواز في التخلّص بهذه الحيل متّفق عليها بين الأصحاب إلى زماننا هذا . الّا أنّ سيدنا الأستاذ الامام الراحل قدس سره [ المتوفى 1409 ه ق ] قد خالف الفقهاء في ذلك فانّه قدّس سرّه وان وافق السيد الاصفهاني قدس سره في تعليقته
هامش
( 1 ) . الرسالة الربائية ، فارسية ، تأليف الحاج الملّا هاشم الخراساني « قده » . ( 2 و 3 ) . الوسيلة المطبوعة مع حواشي السيد الگلبايگانى ، ج 2 ، ص 54 و 57 . ( 4 ) . منهاج الصالحين ، الطبعة 28 ، ج 2 ، ص 54 ، م 217 ، وص 57 . م 234 .