تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
المباركة على وسيلة النجاة الّا أنّه قدس سره قال في مبحث الربا من تحرير الوسيلة ما لفظه : « مسألة 7 - ذكروا للتخلّص من الرّبا وجوها مذكورة في الكتب ، وقد جدّدت النظر في المسألة فوجدت أنّ التخلّص من الربا غير جائز بوجه من الوجوه : والجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل ، كبيع منّ من الحنطة المساوى [ مساو . ظ ] في القيمة لمنّين من الشعير أو الحنطة الرديّة ؛ فلو أريد التخلّص من مبايعة المتماثلين بالتفاضل ، يضمّ إلى الناقص شئ ، فرارا من الحرام إلى الحلال ، وليس هذا تخلّصا من الربا حقيقة ، وأمّا التخلص منه فغير جائز بوجه من وجوه الحيل . » « 1 » وقيّد الجواز في الاكتفاء بضميمة الغش في مسألة الصرف بما « إذا لم يكن المقصود الفرار من الربا » « 2 » واستشكله أيضا تلميذه الفقيه المعظم الشيخ المنتظرى دام ظله حيث قال في جواب الاستفتاء : « شخص بايع با مشترى اينگونه معامله مىكند ؛ بايع مىگويد : اين يكهزار تومان را با ضميمهء اين جنس كه ارزش آن تقريبا پنجاه تومان است فروختم بشما بمبلغ يكهزار وپانصد تومان بمدّت يك سال ، بعد مشترى مىگويد قبول كردم ، نظر مبارك چيست ؟ » جواب : اشكال دارد . « 3 » هذا هو سير المسألة في كلمات الأصحاب على نحو الاجمال . وقد عرفت اتفاق كلمتهم على الجواز من عدا السيد الأستاذ الامام الخميني قدس سرّه الشريف . وعدا الفقيه المعظم الشيخ المنتظرى مد ظله حيث استشكل الجواز .
هامش
( 1 ) . تحرير الوسيلة ، طبعة جماعة المدرسين ، ج 1 ، ص 495 . ( 2 ) . تحرير الوسيلة ، طبعة جماعة المدرسين ، ج 1 ، ص 497 ، المسألة 9 . ( 3 ) . رسالة استفتائات ، سؤال 405 ، ص 138 .