تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
هذه نبذة من كلمات أصحابنا العلماء الأخيار المتقدّمين منهم والمتأخرين ، قد أطبقت على تجويز هذه الحيل مطلقا ، سواء كانت في موارد الاختيار أو الضرورة ؛ وسواء كانت مع اتفاق قيمة العوضين أو اختلافهما . وقد عرفت دعوى الاجماع والاتفاق وما اليهما في كلام غير واحد منهم . كما عرفت كلام صاحب الحدائق [ المتوفى 1186 ه ق ] وموافقته لفتوى الأصحاب في المقام الأول من هذه المقالة . ولم نعرف من زمان صاحب الجواهر « قدس سره » من تأمّل في جواز الفرار عن الربا بهذه الحيل : فصاحب الجواهر « قدّس سره » [ المتوفى 1266 ه ق ] ابتدأ شرح المسألة السادسة من مسائل تتمة بحث الربا من الشرايع المنعقدة لذكر حيل الربا كما مر « 1 » فابتدأ شرحها بقوله : « لا خلاف بيننا في أنّه يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين . . . إلى أن قال : وكيف كان فقد عرفت مشروعية الاحتيال في التخلّص من الرّبا نصّا وفتوى إذ هو فرار من الباطل إلى الحق ، ثم ذكر سائر وجوه الحيل المذكورة في تلك المسألة ، فراجع . « 2 » وفي رسالة صراط النجاة للشيخ الأعظم المحقق الأنصاري [ المتوفى 1281 ه ق ] المحشاة بحواشى سبعة من أعاظم العلماء وهم السيد المجدّد الميرزا محمد حسن الشيرازي [ المتوفى 1312 ه . ق ] والمحقق الشيخ محمد كاظم الآخوند الخراساني [ المتوفى 1329 ه . ق ] والسيد الفقيه السيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة الوثقى [ المتوفى 1337 ه . ق ] والشيخ المدقّق الميرزا محمد تقي الشيرازي [ المتوفى 1338 ه . ق ] والسيد إسماعيل الصدر الاصفهاني [ المتوفى 1338 ] والشيخ محمد تقي الاصفهاني المعروف بالآقا النجفي [ المتوفى 1333 ه . ق ] والميرزا حسين
هامش
( 1 ) . مرّت في ص 535 تحت الرقم 9 . ( 2 ) . الجواهر ، ج 23 ، ص 391 و 396 .