تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
الخليلي التهرانى [ المتوفى 1326 ه . ق ] ما لفظه : « مسأله 1235 : جائز است ده من گندم بفروشند به ده ريال بموعد معيّن وباز همان گندم حاضر را نقد بخرند به هشت ريال . » « 1 » ولم يعلّق عليها أحد من المحشين الأعاظم قدس سرّهم ، ومن المعلوم انّ البيع ثم الاشتراء المذكورين فيها من الحيل الواضحة للفرار عن الربا فمن يحتاج إلى نقد معيّن ولا طريق له إلى الحصول عليه بغير الربا يحتال اليه بهذه الحيلة كما هو واضح . والسيد الفقيه اليزدي صاحب العروة الوثقى قال في كتاب الربا منها : « مسألة 61 : يمكن التخلّص من الربا بوجوه من الحيل الشرعية . منها ما مرّ سابقا من ضمّ ضميمة من غير الجنس إلى الطرف الناقص أو إلى الطرفين . ومنها : أن يبيع الجنس الربوي بثمن من غير جنسه من زيد ثم يشترى منه من ذلك الجنس أزيد من الاوّل أو أقلّ منه بذلك الثمن أو بغيره - إلى أن قال : - ومنها أن يهب كلّ من المتبايعين جنسه للآخر لكن من غير قصد المعاوضة بين الهبتين واشتراط الهبة في الهبة . ومنها أن يقرض كلّ منهما صاحبه ثمّ يتبارئا مع عدم الشرط . ومنها أن يتبايعا بقصد كون المثل بالمثل وكون الزائد هبة . ومنها أن يصالح صاحب مقدار الزيادة للآخر ويشترط عليه أن يبيعه كذا بكذا مثلا بمثل . » « 2 » وقد أفتى بجوازها مؤسس الحوزة العلمية بقم المحقق الحاج الشيخ عبد الكريم
هامش
( 1 ) . صراط النجاة - طبعة ذكرى الماة الثانية لوفاة الشيخ الأعظم ص 292 . ( 2 ) . العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 50 - 49 . وقوله « ما مرّ » إشارة إلى المسألة 48 ، ص 3 - 42 - وقد ادعى فيها الاجماع بقسميه على جواز الاحتيال بالضميمة ، فراجع .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 544 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى