تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
ففي القواعد في مبحث الربا : « ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثمّ اشترى به الأخرى ، أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد ، أو أقرضه ايّاه وتبارئا » « 1 » والعبارة والضحة الدلالة على أنها في مقام إرائة طريق للفرار عن الربا . وقرّره عليه ولده الفخر ولم يعلّق شيئا وهكذا المحقق الكركي في جامع المقاصد . « 2 » وفيه أيضا في مبحث الصّرف : « والمحلّى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر . . . ومع علمه يباع بالآخر أو بغيرهما مطلقا ، وبجنسه مع زيادة الثمن ، أو اتّهاب المحلّى من غير شرط » « 3 » وفي جامع المقاصد هنا ما لفظه : « بيعه بالجنس مشروط بزيادة الثمن على الحلية ؛ زيادة تقابل المحلّى ، أو باتهاب المحلّى لكن يشترط لصحّة العقد حينئذ أن لا يكون مشروطا اتّهابه في العقد ، لأنّ اشتراط ذلك يقتضى الزيادة مع اتحاد الجنس ، فيلزم الربا . » « 4 » وقال في ارشاده - في مبحث الربا : « و ( يجوز ) بيع درهم ودينار بدرهمين أو بدينارين ، ومدّ تمر ودرهم بمدّين أو بدرهمين ، وكذا ما شابهه ، وأن يبيع الناقص بمساويه من الزائد ويستوهب الزيادة » « 5 » وقال أيضا فيه - في مبحث الصرف - : « والمراكب المحلّاة أو السيوف تباع بغير جنس الحلية مع الجهل ، أو بالجنس مع العلم والزيادة ، أو الاتّهاب » « 6 » ودلالة العبارتين على تجويز الحيل واضحة ، لا سيما بملاحظة ما ذكرناه ذيل
هامش
( 1 ) . المتن المطبوع مع الايضاح ، ج 1 ، ص 479 . ( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 280 . ( 3 ) . المتن المطبوع مع الايضاح ، ج 1 ، ص 452 . ( 4 ) . جامع المقاصد ، طبعة مؤسسة آل البيت ، ج 4 ، ص 189 . ( 5 ) . المتن المطبوع مع مجمع الفائدة ، ج 8 ، ص 8 - 486 . ( 6 ) . المتن المطبوع مع مجمع الفائدة ، ج 8 ، ص 312 .