تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
في القصد إلى عقد قصد جميع الغايات المترتبة عليه ، بل يكفى قصد غاية صحيحة من غاياته ، فانّ من أراد شراء دار مثلا ليواجرها ويتكسّب بها فانّ ذلك كاف في الصّحة ، وان كان لشراء الدار غايات أخرى أقوى من هذه وأظهر عند العقلاء وكذا القول في غير ذلك من افراد العقود ، وقد ورد في أخبار كثيرة ما يدلّ على جواز الحيلة على نحو ذلك » « 1 » وعبارته « قده » في الدلالة على المطلوب واضحة غير محتاجة إلى التوضيح . 11 - وقال صاحب الرياض - بعد ذكر عبارة المختصر - : ما لفظه : « بلا خلاف بين الطائفة ، بل عليه الاجماع في الخلاف ، والغنية والمسالك ، والتذكرة ، وغيرها من كتب الجماعة ، وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل والعمومات » وقال المحقق في الشرايع ، أيضا ، - في بحث الصرف - : « السابعة ؛ المراكب المحلّاة ان علم ما فيها بيعت بجنس الحلية بشرط أن يزيد الثمن عمّا فيها ، أو توهب الزيادة من غير شرط ؛ وبغير جنسها مطلقا . » « 2 » وأوضحه المسالك بقوله : « وقوله : من غير شرط ؛ اى من غير شرط للاتّهاب في عقد البيع ؛ لاستلزامه الزيادة في أحد الجنسين ، لأنّ الشرط زيادة حكميّة . . . ولو وهبه الزائد قبل البيع صحّ أيضا ، ويجب تجريده عن شرط بيع الباقي بمثله ، كما لو تأخرّت الهبة » « 3 » فقد أفتى المحقق بجواز الهبة والاتهاب فرارا عن الربا وطريقا حلالا إلى أخذ الزيادة ، وقرره الشهيد ، وهو مفهوم من عبارته الماضية . 12 - وممّن أفتى بجواز حيل الرّبا العلّامة الحلى [ المتوفى 726 ه ق ] في غير واحد من كتبه :
هامش
( 1 ) . المسالك ، الطبعة الحجرية بخطّ كلب على ، ج 1 ، ص 200 . ( 2 ) . الشرايع ، ص 111 . ( 3 ) . المسالك ، ص 203 .