تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
بقي ثمن الضميمة التي ليست من جنس النقدين وكان نسيئة . وقال الشيخ أيضا في النهاية : « والسيوف المحلّاة والمراكب المحلّاة بالذهب والفضة ، فان كانت محلّاة بالفضة ، وعلم مقدار ما فيها ، جاز بيعها بالذهب والفضة نقدا ولا يجوز نسيئة ، فان بيع بالفضّة ؛ فيكون ثمن السيف أكثر ممّا فيه من الفضّة كان جائزا [ يجوز . خ ل ] ، وان كان اقلّ لم يجز ذلك فيه ؛ وكذلك ان كان مثله الّا ان يستوهب السيف والسير « الخ » . « 1 » فقوله قدس سره : « الّا ان يستوهب السيف والسير » إرائة طريق للتخلّص من الربا ، ومن الواضح صراحته فيما إذا كانت قيمة المحلّاة السوقية أكثر من الفضّة التي جعلت ثمنا لها ، فلا مجال للقول بأنه انما جوّز الفرار عن لزوم الربا في بيع المتفاضلين وزنا المتساويين قيمة ، كما لا يخفى . 3 - وذكر ابن إدريس [ المتوفى 598 ] في السرائر في الموضعين نحوا من عبارة الشيخ واثبته ولم يعلّق عليه شيئا « 2 » فهو أيضا قائل بمقالة الشيخ ، الّتى قد عرفت صراحتها في تجويز حيل الربا بالمعنى الذي محلّ الكلام ، نعم زاد عليها في الموضع الثاني طريقا آخر للتخلّص أيضا ، فراجع . 4 - وقال الشيخ في كتاب البيوع من خلافه : « مسألة 98 : يجوز بيع مدّ من تمر ودرهم بمدّى تمر ، وبيع مدّ من حنطة ودرهم بمدّى حنطة ، ومدّ من شعير ودرهم بمدّى شعير ، وهكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أو خشبة أو غير ذلك ، مما فيه الربا أو مالا ربا فيه ، وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين ، وبيع دينار وثوب بدينارين ، وبيع دينار قاسانى ودينار ابريزى بدينارين نيسابوريين ؛ وجملته أنّه يجوز بيع ما يجرى فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أولا ربا فيه . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : انّ جميع ذلك لا يجوز . دليلنا اجماع الفرقة ،
هامش
( 1 ) . النهاية ونكتها ، ج 2 ، ص 132 . ( 2 ) . السرائر ، طبعة جماعة المدرسين ، ج 2 ، ص 267 وص 271 .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 532 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى