تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
المعروف « 1 » وأنت تعلم أنّها تنعدم بفتح باب الحيلة كما هو المتعارف فانّهم يأخذون بها ما يؤخذ بالرّبا . » « 2 » فقوله قدس سرّه بعد نقل مقالة المجمع وذكر الروايات بالتفصيل : « وأنت تعلم . . . » ابداء معارضة بين الخبرين وما قاله القوم من جواز التخلص عن الربا بالحيل المذكورة فقد ابدى الاشكال ولم يذكر له طريقة حلّ فهو مشعر بتوقفه فيه فانتظر . 3 - وقال في مجمع الفائدة بعد استظهاران الربا في الشرع الزيادة التي في المعاملة مطلقا بلا اختصاص بخصوص البيع الربوي وانه قول الأكثر وبعد ذكر دليل له فقال : « ويؤيّده ما نقل في مجمع البيان في علّة تحريم الربا أنّها عدم تعطيل المعاش والاجلاب والتجارة ، إذ لو وجد المربى من يعطيه دراهم وفضلا بدراهم لم يتجر وقال الصادق عليه السّلام : انما شدد في تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا ورفدا « الخ » « 3 » والذي رأيته في الكافي حسنة هشام . . . ورواية سماعة - فذكر الروايتين ثم قال : - كانّ ما في المجمع إشارة إلى هذا ، وقوله : « قرضا ورفدا » يكون تفسيرا منه . ومعلوم أنّه انما يلزم ذلك ان لو كان التحريم مخصوصا بالبيع دون ساير المعاوضات لأخذ الزيادة بتبديل صيغة بعت بصالحت ونحو ذلك وهو ظاهر . بل هذا يدلّ على عدم جواز أكثر الحيل التي تستعمل في اسقاط الربا فافهم . » « 4 » فهو قدس سره وان كان في مقام تأييد مقالة الأكثر اعني عموم حرمة الربا في جميع المعاوضات فايّدها بان سرّ التحريم ان لا يمتنع الناس من اصطناع المعروف
هامش
( 1 ) . المصدر . ( 2 ) . زبدة البيان ، ج 1 ، ص 437 . ( 3 ) . مجمع البيان ، ذيل الآية 275 من البقرة ، طبعة الاسلامية ، ج 2 - 1 ، ص 390 . ( 4 ) . شرح الارشاد ، ج 8 ، ص 3 - 452 .