تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
نعم العبارة تتضمن إختلاف في متن صحيحة خلف بن حماد الكوفي التي هي العمدة في الاستدلال لطريقة الاختبار المتقدمة ، فالنص رواه الشيخ الكليني في الكافي بألفاظ تختلف عما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب « 1 » ، وبعد اختلاف النص وطرحه يرجع إلى المناط في اعتبار الصفات . وقد ذكروا توجيهات أخرى لكلام المقدس ، لا غرض لنا في التعرض لها « 2 » . هذا الأمر جعل الفقهاء عند بحثهم عن التمييز بالاختبار أو الصفات ، أن يعرّضوا بالمقدّس الأردبيلي بل يتجاهلوا خلافه في ذلك كما عن الشيخ صاحب الجواهر 3 / 141 ؛ وإليك عبارته : « ففرض المسألة أنّ الاشتباه في خصوص دم العذرة ، وهو مما لا ينبغي الإشكال فيه لصحيح خلف بن حمّاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ، فانّه بعد أن سأله عن ذلك وذكر له اختلاف القوابل فيه قال : تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفيقا ، فإن كان الدم مطوّقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض « 3 » . ومثله في ذلك صحيح زياد بن سوقة « 4 » ، وما نقل عن الفقه الرضوي « 5 » ، وقضية الحكم بكونه دم العذرة مع التطويق ، وإن كان بصفات الحيض كالعكس مع الانغماس ، وإن لم يكن بالصفات بعد فرض انحصار الاشتباه ، فما عساه يظهر من الأردبيلي من الخلاف في ذلك ، وإن العمدة الصفات ، لا ينبغي أن يصغى إليه . . . » .
هامش
( 1 ) - يراجع نص الروايتين في الحدائق الناضرة : 3 / 152 - 153 . ( 2 ) - انظر دروس في فقه الإمامية : 1 / 453 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ب 2 ، من أبواب الحيض ح 1 ، ج 2 ص 532 . ( 4 ) - المصدر السابق ح 2 . ( 5 ) - مستدرك الوسائل ، ب 2 من أبواب الحيض .