للأداء . « 1 »
القرينة الرابعة : قد وردت في الروايات الواردة في حجّية البيّنة التعبير بكلمة عندك أو عندكم الظاهرة في لزوم حضور الشاهد عند القاضي مثلا .
الف : في رواية عبد اللّه بن سليمان عن الصادق عليه السّلام : كلّ شيء حلال حتى يجيئك شاهدان أن يشهدان عندك انّ فيه ميتة . « 2 »
ب : في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان . « 3 »
ج : الروايات التي وردت في لزوم تصديق المسلم إذا شهد نحو : إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم . « 4 »
ومن الواضح انّ الشهادة الكتبية ليست من مصاديق الشهادة عند الحاكم .
لا يقال : انّ هذا مبني على حجّية مفهوم الوصف والتحقيق عدمها لانّا نقول : انّهم في هذه الروايات بصدد بيان المفهوم وهذا ظاهر .
القرينة الخامسة : انّ كلمة الشهادة تدلّ لغة على اعتبار الحضور فمعنى شهده أي حضره واشهدني الملائكة بمعنى احضرني الملائكة ، فالاشهاد طلب تحمّل الشهادة بالمعاينة أو طلب أداء الشهادة عند القاضي .
وبعبارة أخرى انّه كما يعتبر في تحمّل الشهادة ، الحضور والحس والمعاينة ، كذلك يعتبر في أدائها والظاهر عدم الفرق بين معنى الشهادة لغة ومعناها شرعا .
هامش
( 1 ) - موسوعة الفقه الإسلامي المقارن : 12 / 273 .
( 2 ) - الكافي : 6 / 339 ، ح 2 .
( 3 ) - الوسائل ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب الحادي عشر .
( 4 ) - الوسائل : 13 / 230 ، ب 6 من أحكام الوديعة ، ح 1 .