تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ساكتة عن ذلك .

نظرية الفقه الوضعي :

قالوا : يجب أن تؤدّى الشهادة شفها أمام المحكمة أو القاضي مباشرة وجها لوجه لانّه إذا كذب اللسان أو سكت حيث يجب الكلام ، فانّ هيئة المرء وحالته وطريقة شهادته قد تنمّ عن الحقيقة أو تساعد على اكتشافها أو تساعد على تقدير الشهادة . « 1 » وقالوا أيضا : يجب أداء الشهادة في حضور الخصوم فسحا لباب السؤال والمناقشة . « 2 » وأورد عليهم المحقّق الحائري : هذه الأمور في نظر الفقه الإسلامي ليست شروطا بمعنى عدم نفوذ شهادة الشاهد بدونها وهي احتياطات اتّخذها الفقه الوضعي بعد اغفال شرط العدالة ولكن لا يبعد القول بانّ من حق الحاكم فرض أمر من هذا القبيل أو غيره مقدمة للحكم لأجل تقصّي الحقيقة مما هو ليس واجبا بحدّ ذاته في نفوذ الحكم . « 3 » وفيه انّه قد عرفت ممّا ذكرنا انّ حضور الشاهد والنطق في المحكمة من الشروط التي يستفاد من فتاوى الفقهاء خاصة وعامّة فراجع .

الفرق بين البيّنة والشهادة :

يمكن أن يقال انّ لحجّية الشهادة في الأدلة تعبيرين : الأوّل : التعبير بلفظ الشهادة كما ورد في الآية الشريفة
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
هامش
( 1 ) - رسالة الاثبات ، ج 1 ، الفقرة 379 . ( 2 ) - نفس المصدر . ( 3 ) - القضاء في الفقه الإسلامي ، ص 547 .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 407 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى