تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
والمستفاد من هذه العبارة عدم اعتبار نفس الكتابة . وقال العلّامة في بيان صفات الشاهد : وهي ستة : البلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة وانتفاء التهمة وطهارة المولد . « 1 » وهذه العبارة كما رأيت لا تدل على اعتبار النطق ولم يذكر في عداد صفات الشاهد حضوره والتنطق بما يعلمه فلا يستفاد شرطية الحضور . وقال في الفصل السادس من التبصرة في بقية مسائل الشهادات : لا يحلّ للشاهد أن يشهد إلّا مع العلم ولا يكفي رؤية الخطّ مع عدم الذكر وإن أقام غيره . والظاهر من هذه العبارة عدم اعتبار الكتابة ، وبعبارة أخرى الظاهر من العبارة أنّ حضور الشاهد عند الحاكم والتنطق بما يعلمه أمر مفروغ عنه عنده فتدبّر . وقال في الارشاد في كيفية الحكم : ويحرم عليه أن يتعتع الشاهد بأن يداخله في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه ، بل يكف حتى يشهد فإن تلعثم صبر عليه ، ولو توقف لم يجز له ترغيبه في الإقامة . « 2 » وهذه العبارة تدلّ على كيفية سماع الشهادة وهي مختصة بصورة النطق فيستفاد منها مفروغية النطق والحضور أمام الحاكم . وظاهر عبارة التبصرة والارشاد وتلخيص المرام انّ النطق والحضور ليس من شروط الشاهد فراجع . « 3 » وقال الشهيد :
هامش
( 1 ) - تبصرة المتعلمين ، الفصل الخامس . ( 2 ) - إرشاد الأذهان ، المقصد الثاني في كيفية الحكم . ( 3 ) - سلسلة الينابيع الفقهية : 33 / 339 و 341 و 347 و 368 .