تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
تعلم جوازه . فالمراد به التقليد بغير دليل فانّه التّقليد ، ويراد بالتكليف بالعلم أعمّ من الظنّ الحاصل من دليل كما للمجتهد . لا بحمل ما يفيد الظنّ وجواز التّقليد على الفروع ، والتّكليف بالعلم وعدم جواز الظنّ والتّقليد على الأصول الكلامي كما هو المشهور . إذ لا دليل عليه ولعدم الفرق . نعم لو ثبت انّه لا بدّ في الأصول من العلم اليقيني في جميع مسائله وفي الفروع يكفي مطلق الظنّ لتمّ ذلك وهو مشكل . . . على انّا قد ادّعينا حصول العلم بالتقليد للمقلّد في الفروع وغيره إذا كان عن دليل كتقليد المعصوم كما قالوه للمجتهد بانّه يقول هذا ما أفتى به المفتي ، وكلما أفتى به المفتي حقّ وواجب العمل . والمقدمة الأولى مفروضة ، والثّانية ثابتة بالدليل وبالفرض أيضا فالنتيجة علميّة فتأمّل ) آيات الأحكام ، ص 343 - 344 .

خلاصة ما استدلّ هنا على جواز التّقليد أمور :

النسبة بين التقليد وبين الظنّ

الأوّل : انّ المنع عن التقليد بملاك كونه داخلا في العمل بالظنّ فشملته العمومات الناهية عنه ، فإذا فرضنا انّ نوعا من التقليد يفيد اليقين وليس ظنيّا فلا يشمله الملاك الموجب للنهي عنه . ويكون جائزا .

تقليد الهادي وتقليد الضّالّ المضل

الثاني : انّ النهي عن التقليد يختص بما إذا أخذ بقول الغير بما هو غير مثل