تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
مشايخ المفيد وهذا شيخ من مشايخ شيخه جعفر بن محمّد بن قولويه كما علم من كلام النجاشي انتهى والعماني - بضم العين وتخفيف الميم - نسبته إلى عمان على ساحل بحر اليمن . « 1 » قال الأردبيلي قدّس سره في مجمع الفائدة : وأمّا دليل نجاسة الخمر فهو نقل الإجماع في المختلف عن الشيخ وعن السيّد إلّا عن شاذ لا اعتبار به ، قال في المنتهى : وهي قول أكثر أهل العلم ، وقوله تعالى :
إِنَّمَا الْخَمْرُ
- إلى قوله : -
رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
( المائدة : 90 ) لأنّ الرجس هو النجس بالاتّفاق على ما قاله الشيخ في التهذيب ، ولوجوب الاجتناب من جميع الوجوه ، ولكون عدمه موجبا لعدم الفلاح ، الهلاك . والأخبار الكثيرة ( الظاهر زيادة الألف ) ( منها : ) مكاتبة علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انّهما قالا : لا بأس بأن يصلّي فيه إنّما حرم شربها ، وروى غير زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال : إذا أصاب ثوبك خمر ، أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك ، فاعلمني ما أخذ به ؟ فوقع عليه السّلام بخطّه وقرأته : خذ بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام « 2 » . هذا أجود الأخبار سندا حيث أظنّ صحّته وإن كان مكاتبا وهو حجّة
هامش
( 1 ) - الكنى والألقاب : 1 / 194 - 195 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : 3 / 469 . چاپ جديد .