تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
النهي الوارد للرجال والنساء إلّا في حرير مخلوط بخز في رواية زرارة . . . حيث وقع الإجماع على جواز لبسهنّ فيحمل على الصلاة ، وفي السند موسى بن بكر الواقفي فالأولى اجتناب النساء عن الصلاة فيه ، والمصنّف قال في المنتهى : والقولان قويّان فنحن في هذا من المتوقفين انتهى . « 1 » ولا يخفى انّ كلامه الأوّل أظهر وأقوى في الخلاف من كلامه الثاني حيث إنّه في كلامه الأخير جعل اجتناب النساء عن الصلاة فيه أولى في حين انّ كلامه الأوّل بدوا وختما ظاهر في المنع وانّه قد وافق الصدوق قدّس سرّه . وجدير بالذكر انّ ما ذكره من نقل الشارح ذلك أي عدم الجواز عن المفيد رحمه اللّه في محلّ المناقشة فانّه إذا كان المراد من الشارح الشهيد الثاني الذي شرح الارشاد فانّه رحمه اللّه قد اقتصر في ذكر المخالف على الشيخ الصدوق وحده ولم يكن هناك ذكر عن الشيخ المفيد - أعلى اللّه مقامه - فراجع « 2 » اللّهمّ إلّا أن يكون قد ذكر ذلك في موضع آخر . وكيف كان فقد وافقه في ذلك معاصره الجليل الشيخ بهاء الدين العاملي - رضوان اللّه عليه - فقال بعد تحقيقات له : فالأولى اجتناب النساء للحرير حال الصلاة وقال العلّامة في المنتهى انّه في هذه المسألة من المتوقّفين ، وهو في محلّه . « 3 » واستدلّ المشهور بالأصل وبإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيّد إلّا بدليل . وقد يستدلّ له أيضا بموثّقة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : النساء تلبس ( يلبسن ) الحرير والديباج إلّا في الإحرام . « 4 »
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 2 ، ص 84 . ( 2 ) - روض الجنان في شرح ارشاد الأذان ، ص 208 . ( 3 ) - حبل المتين ، ص 185 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 275 ، ب 16 من أبواب لباس المصلّي ، ح 3 .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 283 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى