تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
تزول الشمس . « 1 » ومنها عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا يصليّ من النهار شيئا حتّى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف أصبع صلّى ثماني ركعات . « 2 » إلى غير ذلك من الروايات . وهذه الأخبار المذكورة وإن كانت حكاية فعل رسول اللّه وعلي أمير المؤمنين - صلوات اللّه عليهما وآلهما - إلّا انّ ظاهر نقل الإمام عليه السّلام ذلك عنهما وشدّة اهتمامهما به يدلّ على الاعتبار واللزوم فلا يرد على الاستدلال بها انّ الفعل لا لسان له ولا يدلّ على الوجوب . نعم في قبال هذه الأخبار روايات لعلّها تدل على الخلاف . منها : خبر محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجّل من أوّل النهار ؟ قال : نعم ، إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها . « 3 » وهي تدلّ على جواز تعجيل نافلة الزوال صدر النهار إذا علم أنّه يشتغل عنها فيه . ومنها خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال : اعلم انّ النافلة بمنزلة الهديّة متى ما أتى بها قبلت . « 4 » ومنها خبر محمد بن عذافر قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : صلاة التطوّع بمنزلة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 3 ، ب 36 من أبواب المواقيت ، ح 6 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 3 ، ب 36 من أبواب المواقيت ، ح 7 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 3 ، ب 37 من أبواب المواقيت ، ح 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 3 ، ب 37 من أبواب المواقيت ، ح 3 .