دين الإمامية اللّهمّ إلّا أن يقال بكون النسخة مغلوطة وأنّ النسخة الموجودة من الأمالي عند السيد الماجد كانت على ما ذكره وأمّا صاحب الجواهر فكأنّه أخذه من مفتاح الكرامة حيث قال : كما عن الأمالي الخ . فإذا لم يعلم بالقطع كون هذا القول مشهورا بل كان هنا ما يوهم العكس أي شهرة القول بضربة واحدة مطلقا وكان ذلك مطابقا لإطلاق الكتاب الوارد في التيمّم الذي كان بدلا عن الوضوء وعن الغسل المقتصر على ذكر ضربة واحدة . وأيضا كان هذا القول مخالفا لما عليه العامّة فالأقوى هو هذا القول أي الاكتفاء بضربة واحدة مطلقا فيما هو بدل عن الوضوء أو عن الغسل نعم ينبغي أن لا يترك الاحتياط بضربتين خصوصا في باب الغسل .
وقد تحصّل ممّا ذكرنا في هذا المقام أنّا قد انتهينا إلى كلام المحقّق الأردبيلي أنار اللّه برهانه وقدّس اللّه أسراره ونفعنا بفوائده وبيانه وجمع بيننا وبينه في مستقرّ رحمته ودار أوليائه .
في نجاسة المسكرات
من جملة ما ذكره الفقهاء العظام ، والأصحاب الأماجد من النجاسات هو المسكرات .
قال المحقّق قدّس سرّه عند عدّ النجاسات : الثامن المسكرات وفي تنجيسها خلاف والأظهر النجاسة .
وقال العلّامة - أعلى اللّه مقامه - في الارشاد كذلك : والمسكرات . فعدّه منها قاطعا .
وفي الجواهر : والمشهور نقلا وتحصيلا قديما وحديثا بيننا وبين غيرنا شهرة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك النجاسة .
قال ابن إدريس - رضوان اللّه عليه - : والخمر نجس بلا خلاف ولا تجوز