تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
بحسب الظاهر الاجتزاء بواحدة وهكذا ح 6 و 7 من هذا الباب يفيدان الاكتفاء بالواحدة مطلقا . نعم الحديث 5 من الباب 12 لعلّه يفيد التفصيل . كما انّ العلّامة - أعلى اللّه مقامه - استدلّ على التفصيل بصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ومن الجنابة مرّتان . « 1 » إلّا أنّه أورد عليه المحدّث الحرّ العاملي بقوله : وهذا وهم عجيب لأنّ الحديث المدّعى لا وجود له بل هو حديث ابن أذينة عن محمد بن مسلم السابق هنا لكن الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء كلامه في التهذيب فحصل الوهم من تأدية معناه وظنّ العلّامة وغيره أنّه حديث آخر صريح وليس كذلك وقد حقّقه صاحب المنتقى ومن راجع كلام الشيخ يحقّق ذلك . انتهى « 2 » ومراده من حديث ابن أذينة هو الخبر الخامس من الباب 12 فراجع . وإن أورد عليه صاحب الجواهر بقوله : وإن طعن فيه جماعة ممّن تأخّر عنه بانّه لا وجود له في كتب الحديث وبانّه توهّمه من فذلكة ذكرها الشيخ في تهذيبه فظن أنّها رواية إذ جلالة قدره وحسن تثبته سيّما في كتابه هذا يدفع ذلك عنه ولعلّه اطّلع عليه فيما لا يطّلع عليه غيره كما هو مظنّته ومن أهله إلى آخر كلامه زيد في علوّ مقامه فراجع . « 3 » والانصاف انّ الروايات الدالّة على الاجتزاء بضربة واحدة مع كثرتها
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب ، الطبع القديم ، ج 1 ، ص 148 و 149 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 2 ، ب 12 من أبواب التيمم ، ح 8 . ( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 5 ، ص 212 .