تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
التفصيل . ثمّ إنّه قد تبعه في ذلك أو وافقه المحدّث الكاشاني - رضوان اللّه عليه - حيث قال : وقيل للوضوء مرّة وللغسل مرّتين للجمع ويدفعه المعتبرة الدالّة بعضها على المساواة وآخر على إجزاء المرّة الواحدة في الغسل انتهى . « 1 » كما وانّه قدّس سرّه قال في آيات أحكامه : والمشهور بين الأصحاب . . . ضربة للوجه وضربة لليدين إن كان بدلا عن الغسل وإن كان بدلا عن الوضوء فضرب واحد . فاعترف بانّ هذا هو المشهور ، ثمّ قال : ودليله غير ظاهر وقيل ضربة واحدة فيهما والآية تدلّ عليه فافهم وكذا الأخبار الصحيحة وقيل ضربتان فيهما لبعض الأخبار انتهى . « 2 » ولذا أورد عليهما في الجواهر - بعد التصريح بانّ هذا القول هو المشهور نقلا وتحصيلا بين المتقدّمين والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل لعلّ ظاهر التهذيب كالمحكيّ عن التبيان ومجمع البيان دعواه كما عن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية الذي يجب الاقرار به وفي الذكرى إلى عمل الأصحاب وعن كشف الالتباس وشرح الجعفرية إلى المتأخرين - بقوله : قلت : وهو كذلك بل لم يعرف مفت بغيره منهم في سائر كتبهم إلى زمن الأردبيلي والكاشاني اللّذين هما أوّل من فتحا باب المناقشة للأصحاب مع أنّ أولهما قال : هو أحوط وأولى ، وما نسب إلى المعتبر والذكرى من الاجتزاء بالمرّة فهو وهم قطعا كما لا يخفى على من لاحظهما ، وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كالمجلسي في بحاره والسيد في مداركه والمحدّث البحراني في حدائقه والفاضل المعاصر في رياضه فاجتزوا بالمرّة في الجميع وأعرضوا عمّا عليه المتأخرون بل لعلّه بين القدماء كان كذلك أيضا إلى آخر ما أفاده زاد اللّه في علوّ مقامه « 3 » وقد ناقش في ذهاب من نسب
هامش
( 1 ) - مفاتيح الشرائع ، ج 1 ، ص 62 . ( 2 ) - زبدة البيان ، ص 26 . ( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 5 ، ص 207 و 208 .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 242 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى