تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى ومفهوم ذلك عدم وجوب الثلاثة إذا لم يكن سائلا من خلف الكرسف وينطبق على الوسطى . ومنها : ما في أوّل الخبر : فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة . قال في الجواهر : إذ هو متناول للوسطى لعدم تحقّق السيلان فيها ولا ينطبق ذلك إلّا على مذهب المشهور من عدم ايجاب الغسل عليها للمغرب والعشاء كالقليلة . وأمّا ما أورده الأردبيلي قدّس سرّه من اشتمال خبر الصحّاف على ما لم يقل به أحد من الأصحاب مثل وجود دم لا يكون حيضا ولا من الرحم في الحامل بعد ما يمضى عشرون يوما من عادته الخ . « 1 » فلعلّه يمكن أن يجاب عنه بانّ ذلك غير قادح إذا كانت مشتملة على فقرات تفيد المطلوب على ما تقدّم وعليك في الجواب عمّا أورده الأردبيلي وتلميذه في المدارك بكلام صاحب الجواهر - رحمة اللّه عليهم أجمعين - . « 2 »

في وحدة الضرب وتعدّده في التيمّم

قال المحقّق في الشرائع : ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفّيه ، ولا بدّ فيما هو بدل من الغسل من ضربتين وقيل : في الكلّ ضربتان . وقيل ضربة واحدة والتفصيل أظهر . أقول : في المسألة ثلاثة وجوه وأقوال : أحدها : اعتبار المرتين في البدل عن الوضوء وعن الغسل . ثانيها : كفاية مرّة واحدة كذلك .
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 159 . ( 2 ) - مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 33 ، جواهر الكلام ، ج 3 ، ص 323 .