تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وصحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهرا ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد . « 1 » وقد تبعه في هذا الرأي والفتوى تلميذه الجليل السيد محمد الموسوي العامليّ - رضوان اللّه عليه - فانّه بعد أن نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل انّهما سويّا بين القسم الثاني والثالث وكذا عن المحقّق في المعتبر والعلّامة في المنتهى قال : وإليه ذهب شيخنا المعاصر وهو المعتمد إنتهى . « 2 » وعلى الجملة فهم قد أدخلوا القسم الثاني في القسم الثالث وأوجبوا في الحالين ثلاثة أغسال . واستدلّ المفصّلون بروايات منها مضمر زرارة : فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ثمّ صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد . « 3 » والمناقشة فيها بالاضمار مدفوعة بانّ المضمر هو زرارة الشخصيّة الفذّة الذي لا يضمر إلّا من الإمام عليه السّلام هذا مضافا إلى أنّ هذه الرواية منقولة في كلام الشيخ مسندا إلى أبي جعفر عليه السّلام . كما قد يناقش فيها بشمولها للاستحاضة القليلة وبانّه لا تصريح فيها بكون الغسل الواحد للغداة كذا في مجمع الفائدة والبرهان ، والمدارك . « 4 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 2 ، ب 1 من أبواب الاستحاضة ، ح 3 . ( 2 ) - مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 31 و 32 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 2 ، ب 1 من أبواب الاستحاضة ، ح 5 . ( 4 ) - مجمع الفائدة ، ج 1 ، ص 158 والمدارك ، ج 2 ، ص 33 .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 237 | كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى