تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
ما هو غالب الظن أنّه المني لترجيح الظاهر على الأصل كما قد يوجد عند تعارضهما وللجمع غير بعيد مع احتمال الاستحباب سيّما مع عدم الظن الغالب . « 1 » أقول : الأخبار الدالّة على وجوب الإعادة متعددة ذكرها في الوسائل في ب 36 من أبواب الجنابة . وأمّا الأخبار المعارضة فمنها خبر عبد اللّه بن هلال قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل قال : لا شيء عليه إنّ ذلك ممّا وضعه اللّه عنه . « 2 » ومنها : خبر زيد الشحّام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئا قال : لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا . « 3 » ومنها : خبر جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل ثمّ يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا ؟ قال : لا ، قد تعصّرت ونزل من الحبائل . « 4 » ومنها مرسلة الصدوق التي رواها بعد رواية الحلبي وقد تقدّم نقلها عن الفقيه . ولكن هذه الأخبار لا تقاوم الأخبار الصحاح الكثيرة الدالّة على الإعادة خصوصا مع لحاظ الضعف الذي في بعضها أو جميعها فانّ رواية زيد الشحّام
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 138 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ب 36 من أبواب الجنابة ، ح 13 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ب 36 من أبواب الجنابة ، ح 14 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 1 ، ب 36 من أبواب الجنابة ، ح 11 .