تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
حيا الخ . « 1 » وليحمل قوله : الأكثر مع اعترافه بعدم الخلاف فيما سبق من الكتب الذي ذكرناه وحكيناه على أنّ المراد منه هو الإشارة إلى خلاف العامة ويؤيّد ذلك ما في فتاوى وأجوبة مسائله حيث قال : مسألة : قولهم فانّ الميت لا قول له وإن كان مجتهدا فإذا أفتى المجتهد الحيّ بضدّه تعيّن وترك الأوّل فإذا مات الآخر ولم يوجد بعده مجتهد أصلا أو تعذر أو تعسر الوصول إليه فهل الحكم على حاله أو يتخير المستفتي في العمل بقول كلّ منهما إلى أن قال : الجواب : بعد موت المجتهد الثاني يتساوي قوله وقول الأوّل من هذه الجهة ويطلب الترجيح بالنسبة إلى جهة أخرى كالعلم ومع التساوي يتخير هذا إن قلنا بالتعويل على أقاويل الموتى كما يراه بعض العلماء وليس بشيء ، لانّ هذا المذهب إنّما يعرف لبعض العامة وهو المشهور بينهم وأمّا أصحابنا الإمامية رضوان اللّه عليهم فانّهم بين قائل بجوازه لمن له قول وهو الفقيه العدل الحي والحجّة على ذلك مشهورة انتهى وفي هامش الكتاب نقل عن السيد محسن الأمين قدّس سرّه انّ في عبارة الجواب خلل ظاهر وحقّها أن تكون هكذا أو نحوه وأمّا أصحابنا الإمامية فاتفقوا على عدم جواز تقليد الميت فانّهم بين قائل بوجوب الاجتهاد عينا وعدم جواز التقليد وبين قائل بجوازه لمن له قول وهو الفقيه العدل الحي الخ . « 2 » ولكن بعد يحتمل أن يكون مقصوده انّ القول بالجواز لتقليد الميت عن بعض علمائنا المتأخرين لا يوافق مذهب مختار قدمائنا الأصحاب بل يناسب
هامش
( 1 ) - رسائل المحقق الكركي : 1 / 80 . ( 2 ) - رسائل الكركي : 2 / 252 - 253 .