الأشربة المحرمة ، باب 25 ، ح 3 ) . وغير خفي انّ عدم البأس في حالة يبوسة الخوان لعدم سراية النجاسة .
عبد اللّه بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن أحمد وعبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو أصلّي فيه ، قال : صلّ فيه إلّا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إنّ اللّه تعالى إنّما حرّم شربها . ( وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 14 ) .
محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليهما السّلام فقيل لهما :
انّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ، أنصلّي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم لا بأس ، انّ اللّه إنّما حرّم أكله وشربه ولم يحرّم لبسه ومسّه والصّلاة فيه . ( وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 13 ) .
الرواية معتبرة من حيث السّند إلّا انّها مشتملة على طهارة جزء من الخنزير وجواز الصّلاة فيه وهي معارضة مع روايات نجاسة الخنزير وروايات مانعية ما لا يؤكل لحمه ، ولا يمكن العمل بالرواية في هذا الجزء قطعا والتبعيض في الحجّية غير معقول وغير مقبول فلا يمكننا العمل بها .
وفي التهذيب بالاسناد عن ابن بكير عن صالح بن سيّابة عن الحسين بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمرّ ساقيهم ويصبّ على ثيابي الخمر .
فقال : لا بأس به إلّا أن تشتهي أن تغسله لأثره .
أقول : حمل الشيخ هذه الأخبار على التقيّة من سلاطين ذلك الوقت وجمع علماء العامّة وحمل ما لا تصريح فيه بالصّلاة على اللّبس في غير الصّلاة ، ويمكن الحمل على تعذّر الإزالة ، وبعضه يمكن حمله على الإنكار . ( وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 12 ) .
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 122
مساهمون: كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى
ص١٢٢