تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالات كنگره محقق اردبيلى ( الرسالات والمقالات ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الدّنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء أو كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال : تغسله ثلاث مرّات . سئل يجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات . ( وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 51 ، ح 1 ) . وعن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذّمّة أو الكلب واللحم اغسله وكله ، قلت : فانّه قطر فيه الدّم ؟ قال : الدّم تأكله النّار إن شاء اللّه ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ؟ قال : فقال : فسد . قلت : أبيعه من اليهوديّ والنّصارى وأبيّن لهم ، قال : نعم فانّهم يستحلّون شربه قلت : والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك ؟ قال : فقال : أكره أنا أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي . ( وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، باب 38 ، ح 8 ) . وفي الوسائل رواه الكليني كما يأتي في الأشربة المحرّمة . أقول : يأتي الوجه في حكم الدّم في محلّه إن شاء اللّه . هذا فالأمر باهراق الّذي استهلك فيه قطرة خمر والأمر بغسل اللّحم وفساد العجين الذي قطر فيه قطرة خمر من جهة نجاسة الخمر وتنجّس المرق واللّحم والعجين بها . عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال : إن كان الخوان يابسا فلا بأس . ( وسائل الشيعة ، أبواب