وفي أُخرى لهما قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » .
وفي أُخرى : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : نهى عن أربع نِسوَة أن يجمع بينهنّ : المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها » .
وفي أُخرى له : « نهى أن تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها ، أو تَسألَ المرأة طلاق أُختها ، لتُكتَفِئ ما في صَحفتها ، فإنّ اللَّه رازقها » . وفي أُخرى : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سوم أخيه . . . ، وذكر الحديث في العمة والخالة » .
وفي رواية الموطأ والترمذي وأبي داود : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يُجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » .
وللترمذي وأبي داود : « لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمّة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أُختها ، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى » .
وأخرج النسائي هذه الرواية الآخرة ، إلى : « بنت أُختها » .
( جامع الأصول 12 : 159 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 5200 ] بالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « لا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الأخِ ولا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ ولا عَلَى الْخَالَةِ ، إِلّا بِإِذْنِهِمَا ، وَتُزَوَّجُ الْعَمَّةُ والخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الأخِ وَابْنَةِ الأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا » .
وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِاسنَادِهِ عَنمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ ، إِلّا أنَّهُ قَالَ : « لا تُنْكَحُ » ثُمَّ قَالَ :
« وتُنْكَحُ » .
( وسائل الشيعة 20 : 489 )
[ 5201 ] وبالاسناد إلى أبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ : سَمِعْتُ أبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ : « لا تُنْكَحُ الْمَرْأةُ عَلَى عَمَّتِهَا ولا عَلَى خَالَتِهَا ، إِلّا بِإِذْنِ الْعَمَّةِ والخَالَةِ » .
( وسائل الشيعة 20 : 489 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1850
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٨٥٠