تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1849

مساهمون:

ص١٨٤٩
[ 5197 ] وبالاسناد إلى زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ : قُلْتُ لأبِي جَعْفَرٍ عليه السلام : هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ يُؤْخَذُ بِهِ ؟ فَقَالَ : « لايُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، أوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ امْرَأةٍ وَاحِدَةٍ ، مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ ، لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأةٍ غَيْرِهَا ، فَلَوْ أنَّ امْرَأةً أرْضَعَتْ غُلاماً أوْ جَارِيَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ ، وأرْضَعَتْهُمَا امْرَأةٌ أُخْرَى مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ، لَمْ يَحْرُمْ نِكَاحُهُمَا » . ( وسائل الشيعة 20 : 374 ) [ 5198 ] وبالاسناد إلى الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ : مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ؟ قَالَ : « مَا أنْبَتَ اللَّحْمَ وشَدَّ الْعَظْمَ » قُلْتُ : فَيُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ؟ قَالَ : « لا ؛ لأنَّهُ لا تُنْبِتُ اللَّحْمَ ولا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ » . ( وسائل الشيعة 20 : 374 )

الفصل الثاني : فيما لا يوجب حرمة مؤبّدة

وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأوّل : في الجمع بين الأقارب

[ 5199 ] ( خ م ط د ت س - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن تُنكَح المرأة على عمّتها ، والمرأة على خالتها » فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة ؛ لأنّ عروة حدثني عن عائشة قالت : « حَرِّموا من الرضاعة ماتحرّمون من النسب » . هذا لفظ البخاري . وعند مسلم : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تنكح العمة على بنت الأخ ، ولا ابنة الأُخت على الخالة » . وفي أُخرى : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمّتها ، وبين المرأة وخالتها » . قال الزهري : فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة .