[ 5202 ] وبالاسناد إلى علي بن جعفر أخيه مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن امْرَأةٍ تُزَوَّجُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا ، قَالَ : « لا بَأْسَ » وقال : « تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ والخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الأخِ وابْنَةِ الأُخْتِ ، ولا تُزَوَّجُ بِنْتُ الأخِ والأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ والخَالَةِ ، إِلّا بِرِضىً مِنْهُمَا ، فَمَنْ فَعَلَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ » .
( وسائل الشيعة 20 : 489 )
[ 5203 ] وبالاسناد إلى جَعْفَرٍ عَنْ أبِيهِ : « أنَّ عَلِيّاً عليه السلام أُتِيَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً عَلَى خَالَتِهَا ، فَجَلَدَهُ ، وفَرَّقَ بَيْنَهُمَا » « 1 » .
( وسائل الشيعة 20 : 489 )
[ 5204 ] وبالاسناد إلى أبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : « لا تُنْكَحُ الْمَرْأةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، ولا عَلَى خَالَتِهَا ، ولا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ » .
( وسائل الشيعة 20 : 489 )
[ 5205 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأةَ عَلَى خَالَتِهَا ، وَتَزَوَّجِ الْخَالَةَ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا » .
( وسائل الشيعة 20 : 489 )
الفرع الثاني : في المبتوتة والمحلّل
[ 5206 ] ( خ م ط د ت س - عائشة رضي اللَّه عنها ) قالت : « إنّ رجلًا طلّق امرأته ثلاثاً ، فتّزوجها رجل ثم طلّقها ، فسئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ، فقال : لا ، حتى يذوق الآخرمن عسيلتها ماذاق الأوّل » .
وفي رواية قالت : « طلّق رجل زوجته ، فتروّجت زوجاًغيره ، فطلّقها ، وكان معه مثل الهدبة ، فلم تصل منه إلى شيء تريده ، فلم تلبث أن طلّقها ، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت :
يا رسول اللَّه ، إنّ زوجي طلّقني ، وإنّي تزوّجت زوجاً غيره ، فدخل بي ، فلم يكن معه إلّامثل
هامش
( 1 ) . هذا الحديث محول على عدم الرضا من قبل الخالة وانتفاء إذنها .