« لعُن المحلّل والمحلّل له » .
وفي رواية أُخرى له : « عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم - فرأينا أنّه عليّ - أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم . . . ، بمعناه » .
وأخرجه النسائي عن ابن مسعود وحده بزيادة في أوّله . وهي مذكورة في كتاب الزينة من حرف الزاي .
( جامع الأصول 12 : 162 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 5208 ] بالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام - فِي حَدِيثٍ - قَالَ : « . . . فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، ويُشْهِدُ عَلَى ذَلِك ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِك فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، ولا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » .
( وسائل الشيعة 20 : 529 )
[ 5209 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي حَدِيثٍ : لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ ، ومَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، ومَنِ ادَّعَى نَسَباً لا يُعْرَفُ . . . ، الحديث .
( وسائل الشيعة 17 : 284 )
الفصل الثالث : في نكاح المشركات ، وإسلام الزوج عليهنّ
[ 5210 ] ( خ - نافع - مولى ابن عمر ) : « أنّ ابن عمر رضي اللَّه عنهما كان إذاسئل عن نكاح النصرانية واليهودية ، قال : إنّ اللَّه حرّم المشركات على المؤمنين ، ولا أعلم من الإشراك شيئاً أكثر من أن تقول المرأة : ربّها عيسى ، وهو عبد من عباد اللَّه » .
أخرجه البخاري .
( جامع الأصول 12 : 164 )
[ 5211 ] ( ت - عبد الله بن عمر رضي اللَّه عنهما ) : « أنّ رجلًا قال : يا رسول اللَّه ، ما ترى فيمن أسلم