وقد أخرجه مرة أُخرى عن ابن الزبير ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبله ، والظاهر : أنّ هذه الرواية قد أرسلها ، وأنّها هي الحديث الذي قبله ، فإنّ مسلماً وأبا داود والترمذي أخرجوه عن ابن الزبير ، عن عائشة ، عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم .
( جامع الأصول 12 : 150 )
[ 5188 ] ( م س - أمّ الفضل رضي اللَّه عنها ) قالت : « دخل أعرابي على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو في بيتي ، فقال : يا نبي اللَّه ، إنّي كانت لي امرأة ، فتزوّجت عليها ، فزعمت امرأتي الأُولى : أنّها أرضَعَتِ امرأتي الحُدثَى رضعةً أو رضعتين ، فقال نبي اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا تحرّم الإملاجة ، ولا الإملاجتان » .
وفي رواية : « أنّ رجلًا من بني عامر بن صَعصعة ، قال : يانبيّ اللَّه ، هل تحرّم الرَّضعة الواحدة ؟ قال : لا »
وفي أُخرى قال : « سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أتحرم المصّة ؟ قال : لا » . وفي أخرى قال :
« لا تحرّم الرضعة ولا الرضعتان ، والمصّة ولا المصّتان » .
أخرجه مسلم . وفي رواية النسائي : « أنّ نبي اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم سُئل عن الرضاع ؟ فقال : لا تحرّم الإملاجة ولا الإملاجتان » . قال قتادة : « المصّة والمصّتان » .
( جامع الأصول 12 : 150 )
[ 5189 ] ( ط د - يحيى بن سعيد ) : أنّ رجلًا سأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فقال : « إنّي مَصِصت من امرأتي من ثديها لبناً ، فذهب في بطني ، فقال أبو موسى : لا أراها إلّاوقد حَرُمَت عليكَ ، فقال عبداللَّه بن مسعود : انظر ما تُفِتي به الرجل ، فقال أبو موسى : فما تقول أنت ؟ فقال عبداللَّه بن مسعود : لارضاعة إلّاما كان في الحولين ، فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحِبر بين أظهركم » .
واختصره أبو داود ، فقال : « قال ابن مسعود : لا رضاع إلّاماشدّ العَظمَ وأنبَتَ اللحم ، فقال أبو موسى : لا تسألونا وهذا الحبر فيكم » . وفي رواية : « وأنشر العظم » .
( جامع الأصول 12 : 156 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1847
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٨٤٧