وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 5190 ] بالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي حَدِيثٍ : « أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » .
( وسائل الشيعة 20 : 372 )
[ 5191 ] وبالاسناد إلى عبداللَّه بن سنان ، عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ » .
( وسائل الشيعة 20 : 372 )
[ 5192 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » .
ورَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا ، عَن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، وكَذَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ .
( وسائل الشيعة 20 : 372 )
[ 5193 ] وبالاسناد إلى عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : إِنَّا أهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ - إِلَى أنْ قَالَ : - فَقَالَ : « مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ » .
محمّد بن الْحَسَنِ بِاسنَادِهِ عَنمُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ ، وكذا كُلُّ مَا قَبْلَهُ .
( وسائل الشيعة 20 : 372 )
[ 5194 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ : « . . . ألَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ؟ » .
( وسائل الشيعة 20 : 372 )
[ 5195 ] وبالاسناد إلى عبيد بن زرارة ، عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قال : سألته عَن الرَّضَاعِ ، مَا أدْنَى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ ؟ قَالَ : « مَا يُنْبِتُ اللَّحْمَ والدَّمَ » ثُمَّ قَالَ : « أتَرَى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ ؟ » فَقُلْتُ :
اثْنَتَانِ أصْلَحَك اللَّهُ ؟ فَقَالَ : « لا » فَلَمْ أزَلْ أعُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ .
( وسائل الشيعة 20 : 381 )
[ 5196 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ والرَّضْعَتَيْنِ والثَّلاثِ » .
( وسائل الشيعة 20 : 381 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1848
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٨٤٨