تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1848

مساهمون:

ص١٨٤٨
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 5190 ] بالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي حَدِيثٍ : « أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » . ( وسائل الشيعة 20 : 372 ) [ 5191 ] وبالاسناد إلى عبداللَّه بن سنان ، عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَةِ » . ( وسائل الشيعة 20 : 372 ) [ 5192 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ » . ورَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا ، عَن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، وكَذَا الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ . ( وسائل الشيعة 20 : 372 ) [ 5193 ] وبالاسناد إلى عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : إِنَّا أهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ - إِلَى أنْ قَالَ : - فَقَالَ : « مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ » . محمّد بن الْحَسَنِ بِاسنَادِهِ عَن‌مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ ، وكذا كُلُّ مَا قَبْلَهُ . ( وسائل الشيعة 20 : 372 ) [ 5194 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ : « . . . ألَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ؟ » . ( وسائل الشيعة 20 : 372 ) [ 5195 ] وبالاسناد إلى عبيد بن زرارة ، عن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قال : سألته عَن الرَّضَاعِ ، مَا أدْنَى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ ؟ قَالَ : « مَا يُنْبِتُ اللَّحْمَ والدَّمَ » ثُمَّ قَالَ : « أتَرَى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ ؟ » فَقُلْتُ : اثْنَتَانِ أصْلَحَك اللَّهُ ؟ فَقَالَ : « لا » فَلَمْ أزَلْ أعُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ . ( وسائل الشيعة 20 : 381 ) [ 5196 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ والرَّضْعَتَيْنِ والثَّلاثِ » . ( وسائل الشيعة 20 : 381 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1848 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي