تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1841

مساهمون:

ص١٨٤١

الفصل الثاني : في الأولياء والشهود

وفيه ثلاثة فروع :

الفرع الأوّل : في حكم الأولياء والشهود

[ 5163 ] ( د ت - عائشة رحمه الله رضي اللَّه عنها ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطلٌ ، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحلَّ من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لاوليَّ له » أخرجه الترمذي . وفي رواية أبي داود : « فنكاحها باطل - ثلاث مرات - الحديث » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 12 : 139 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 5164 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ أمْرِهَا » . ( وسائل الشيعة 20 : 282 ) [ 5165 ] وبالاسناد إلى رِفَاعَةَ قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، فَقَالَ : « الْوَلِيُّ الَّذِي يَأْخُذُ بَعْضاً وَيَتْرُك بَعْضاً ، ولَيْسَ لَهُ أنْ يَدَعَ كُلَّهُ » . ( وسائل الشيعة 20 : 282 )

الفرع الثاني : في الاستئذان والإجبار

[ 5166 ] ( م ط ت د س - عبد الله بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها ، والبكر تُستأذن في نفسها ، وإذنها في صِماتها » . وفي رواية نحوه ، قال : « والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، وإذنها في صماتها » قال : وربما قال : « وصمتها إقرارها »
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1841 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي