الفصل الثاني : في الأولياء والشهود
وفيه ثلاثة فروع :
الفرع الأوّل : في حكم الأولياء والشهود
[ 5163 ] ( د ت - عائشة رحمه الله رضي اللَّه عنها ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطلٌ ، فإن دخل بها فالمهر لها بما استحلَّ من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ من لاوليَّ له »
أخرجه الترمذي . وفي رواية أبي داود : « فنكاحها باطل - ثلاث مرات - الحديث » .
أخرجه الترمذي .
( جامع الأصول 12 : 139 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 5164 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ وَلِيُّ أمْرِهَا » .
( وسائل الشيعة 20 : 282 )
[ 5165 ] وبالاسناد إلى رِفَاعَةَ قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، فَقَالَ : « الْوَلِيُّ الَّذِي يَأْخُذُ بَعْضاً وَيَتْرُك بَعْضاً ، ولَيْسَ لَهُ أنْ يَدَعَ كُلَّهُ » .
( وسائل الشيعة 20 : 282 )
الفرع الثاني : في الاستئذان والإجبار
[ 5166 ] ( م ط ت د س - عبد الله بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها ، والبكر تُستأذن في نفسها ، وإذنها في صِماتها » .
وفي رواية نحوه ، قال : « والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، وإذنها في صماتها » قال :
وربما قال : « وصمتها إقرارها »