فَأتَزَوَّجُهَا إِنْ أرَدْتُ ذَلِك ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .
( وسائل الشيعة 20 : 271 )
[ 5171 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وغَيْرُهَا ، ولا تُنْكَحُ إِلّا بِأمْرِهَا » .
( وسائل الشيعة 20 : 271 )
[ 5172 ] وبالاسناد إلى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن الْبِكْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ ، ألَهَا مَعَ أبِيهَا أمْرٌ ؟ فَقَالَ : « لَيْسَ لَهَا مَعَ أبِيهَا أمْرٌ مَا لَمْ تُثَيَّبْ » .
( وسائل الشيعة 20 : 271 )
[ 5173 ] وبالاسناد إلى عبد الرحمان بْنِ أبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَن الثَّيِّبِ تَخْطُبُ إِلَى نَفْسِهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ أمْلَك بِنَفْسِهَا ، تُوَلِّي أمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ » .
( وسائل الشيعة 20 : 271 )
[ 5174 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ : « لا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ فِي ذَلِك إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أبَوَيْهَا ، فَإِذَا كَانَتْ ثَيِّباً فَهِيَ أوْلَى بِنَفْسِهَا » .
( وسائل الشيعة 20 : 271 )
[ 5175 ] وبالاسناد إلى أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي نَصْرٍ قَالَ : قَالَ أبُو الْحَسَنِ عليه السلام : « فِي الْمَرْأةِ الْبِكْرِ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا ، والثَّيِّبِ أمْرُهَا إِلَيْهَا » .
وَرَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الأسْنَادِ ، عَن أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَن ابْنِ أبِي نَصْرٍ ، مِثْلَهُ .
( وسائل الشيعة 20 : 275 )
[ 5176 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ : « يُؤَامِرُهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا ، وإن أبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا » .
( وسائل الشيعة 20 : 275 )
[ 5177 ] وبالاسناد إلى الضَّحَّاك بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أبِي طَالِبٍ عليه السلام يَقُولُ ، وذَكَرَ حَدِيثَ تَزْوِيجِ فَاطِمَةَ عليها السلام ، وأنَّهُ طَلَبَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ : « يَا عَلِيُّ ، إِنَّهُ قَدْ ذَكَرَهَا
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1843
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٨٤٣