الباب الثاني : في أركان النكاح
وفيه فصلان :
الفصل الأوّل : في العقد
وفيه فرعان :
الفرع الأوّل : في نكاح المتعة
[ 5152 ] ( خ م س - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ) قال : « كنّا نغزو مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ليس مَعَنَا نساء ، فقلنا : ألا نَخَتصِي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخّص لنا أن نَستمِتع ، فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبداللَّه :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ
« 1 » » .
أخرجه البخاري ومسلم .
( جامع الأصول 12 : 132 )
[ 5153 ] ( خ م - سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ) قال : « رَخّص رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ، ثم نهى عنها » .
هذا لفظ حديث مسلم . وأخرج البخاري معناه تعليقاً ، فقال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال :
أيّما رجلٍ وامرأة توافقا ، فعِشرة ما بينهما ثلاث ليالٍ ، فإن أحبَّا أن يتزايدا أو يتتاركا ، فما أدري : أشيء كان لنا خاصةً أم للناس عامة ؟ » . قال أبو عبداللَّه - يعني البخاري -
هامش
( 1 ) . المائدة : 87 .