وفي أُخرى : « أنّه نهى عن الشغار » لم يزد على هذا . وأخرج الترمذي وأبو داود هذه الرواية الأخيرة .
( جامع الأصول 12 : 136 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 5159 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أو أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « نُهِيَ عَن نِكَاحِ الْمَرْأتَيْنِ لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ إِلّا بُضْعُ صَاحِبَتِهَا » وقال : « لا يَحِلُّ أنْ تُنْكَحَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا إِلّا بِصَدَاقٍ أوْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ » .
( وسائل الشيعة 20 : 304 )
[ 5160 ] وبالاسناد إلى غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَمِعْتُ أبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ فِي الأسْلامِ » .
والشِّغَارُ : أنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أوْ أُخْتَهُ ، ويَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أوْ أُخْتَهُ ، ولا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هَذَا هَذَا وهذا هَذَا .
وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ( مَعَانِي ) الأخْبَارِ ، عَن أبِيهِ ، عَن سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أبِي الْخَطَّابِ ، عَن جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَن غِيَاثٍ ، مثله .
( وسائل الشيعة 20 : 304 )
[ 5161 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَن نِكَاحِ الشِّغَارِ ، وهي الْمُمَانَحَةُ ، وهو أنْيَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَك حَتَّى أُزَوِّجَك ابْنَتِي ، عَلَى أنْ لا مَهْرَ بَيْنَهُمَا » .
وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِاسنَادِهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ .
( وسائل الشيعة 20 : 304 )
[ 5162 ] وبالاسناد إلى الصَّادِقِ ، عَن آبَائِهِ عليهم السلام عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ : « وَنَهَى أنْ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي أُخْتَك حَتَّى أُزَوِّجَك أُخْتِي » .
( وسائل الشيعة 20 : 304 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1840
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٨٤٠