تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1842

مساهمون:

ص١٨٤٢
أخرجه مسلم والنسائي . وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الأُولى . وفي رواية لأبي داود والنسائي ، قال : « ليس للوليّ مع الثيّب أمرٌ ، واليتيمة تُستأمر ، وصمتها إقرارها » . ( جامع الأصول 12 : 140 ) [ 5167 ] ( خ م س - عائشة رضي اللَّه عنها ) قالت : « قلت : يا رسول اللَّه ، تُستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال : نعم ، قلت : فإن البكر تُستأمر فتستحي فتسكت ، قال : سكاتها إذنها » . وفي رواية قالت : قال رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « البكر تُستأذن ، قلت : إنّ البكر تستحي ، قال : إذنها صماتها » . وفي أُخرى قالت : « سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الجارية يُنكحها أهلها : أتُستأمر أم لا ؟ فقال رسول اللَّه : نعم ، تُستأمر ، قالت عائشة : فقلت له : فإنّها تستحي ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : فذلك إذنها إذا هي سكتت » . أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج النسائي الرواية الأُولى . ( جامع الأصول 12 : 141 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 5168 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أبٌ لا تَتَزَوَّجُ إِلّا بِإِذْنِ أبِيهَا » وقال : « إذَا كَانَتْ مَالِكَةً لأمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَى شَاءَتْ » . ( وسائل الشيعة 20 : 270 ) [ 5169 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « تَزَوَّجُ الْمَرْأةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لأمْرِهَا ، فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّاً » . ( وسائل الشيعة 20 : 270 ) [ 5170 ] وبالاسناد إلى عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وبَيْنَ وَارِثٍ مَعِي ، فَأعْتَقْنَاهَا ، ولَهَا أخٌ غَائِبٌ ، وهي بِكْرٌ ، أيَجُوزُ لِي أنْ أُزَوِّجَهَا أوْ لا يَجُوزُ إِلّا بِأمْرِ أخِيهَا ؟ قَالَ : « بَلَى ، يَجُوزُ لَك أنْ تُزَوِّجَهَا » قُلْتُ :
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1842 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي