أخرجه مسلم والنسائي . وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الأُولى .
وفي رواية لأبي داود والنسائي ، قال : « ليس للوليّ مع الثيّب أمرٌ ، واليتيمة تُستأمر ، وصمتها إقرارها » .
( جامع الأصول 12 : 140 )
[ 5167 ] ( خ م س - عائشة رضي اللَّه عنها ) قالت : « قلت : يا رسول اللَّه ، تُستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال : نعم ، قلت : فإن البكر تُستأمر فتستحي فتسكت ، قال : سكاتها إذنها » .
وفي رواية قالت : قال رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « البكر تُستأذن ، قلت : إنّ البكر تستحي ، قال :
إذنها صماتها » .
وفي أُخرى قالت : « سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الجارية يُنكحها أهلها : أتُستأمر أم لا ؟
فقال رسول اللَّه : نعم ، تُستأمر ، قالت عائشة : فقلت له : فإنّها تستحي ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم :
فذلك إذنها إذا هي سكتت » .
أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج النسائي الرواية الأُولى .
( جامع الأصول 12 : 141 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 5168 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا أبٌ لا تَتَزَوَّجُ إِلّا بِإِذْنِ أبِيهَا » وقال : « إذَا كَانَتْ مَالِكَةً لأمْرِهَا تَزَوَّجَتْ مَتَى شَاءَتْ » .
( وسائل الشيعة 20 : 270 )
[ 5169 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « تَزَوَّجُ الْمَرْأةُ مَنْ شَاءَتْ إِذَا كَانَتْ مَالِكَةً لأمْرِهَا ، فَإِنْ شَاءَتْ جَعَلَتْ وَلِيّاً » .
( وسائل الشيعة 20 : 270 )
[ 5170 ] وبالاسناد إلى عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن مَمْلُوكَةٍ كَانَتْ بَيْنِي وبَيْنَ وَارِثٍ مَعِي ، فَأعْتَقْنَاهَا ، ولَهَا أخٌ غَائِبٌ ، وهي بِكْرٌ ، أيَجُوزُ لِي أنْ أُزَوِّجَهَا أوْ لا يَجُوزُ إِلّا بِأمْرِ أخِيهَا ؟ قَالَ : « بَلَى ، يَجُوزُ لَك أنْ تُزَوِّجَهَا » قُلْتُ :
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1842
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١٨٤٢