وقد بيّنه عليٌّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنّه مَنسُوخٌ .
( جامع الأصول 12 : 132 )
وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 5154 ] بالاسناد إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، لَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ألا نَسْتَحْصِن هُنَا بِأجْرٍ ؟ فَأمَرَنَا أنْ نَنْكِحَ الْمَرْأةَ بِالثَّوْبِ .
( وسائل الشيعة 21 : 11 )
[ 5155 ] وبالاسناد إلى جَابِرٍ قَالَ : خَرَجَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَدْ أذِنَ لَكُمْ فَتَمَتَّعُوا . يَعْنِي : نِكَاحَ الْمُتْعَةِ .
( وسائل الشيعة 21 : 11 )
[ 5156 ] وبالاسناد إلى ابن عَبَّاسٍ ، قال : كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم .
( وسائل الشيعة 21 : 11 )
[ 5157 ] وبالاسناد إلى سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « أيُّ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأةٍ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاثَةَ أيَّامٍ ، فَإِنْ أحَبَّا أنْ يَزْدَادَا ازْدَادَا ، وإن أحَبَّا أنْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا » .
( وسائل الشيعة 21 : 11 )
الفرع الثاني : في نكاح الشِغار ، ونكاح الجاهليّة
[ 5158 ] ( خ م ط د ت س - عبد الله عمر رضي اللَّه عنهما ) « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشِغار ، وهو أن يزوّج الرجل ابنته أو أُخته الرجلَ على أن يزوّجه ابنته أو أُخته ، وليس بينهما صداق » .
أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي . إلّاأن النسائي لم يذكر : « الأُخت » .
وفي رواية لمسلم : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا شِغَار في الإسلام » .