وَعَن أهل البيت عليهم السلام :
[ 3403 ] بالاسناد إلى ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يتزوّج المرأة قبل أن تنقضي عدتها ، قال : « يفرّق بينهما ، ثم لا تحلّ له أبداً ، إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها ، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الإثم » قال : « ويكون لها صداقها إن كان واقعها ، وإن لم يكن واقعها فلا شيء عليه لها » .
( النوادر لأحمد بن عيسى الأشعري : 111 )
[ 3404 ] وبالاسناد إلى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ولَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَيَكُونُ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، أَوْ نِصْفُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا » .
( وسائل الشيعة 20 : 457 )
[ 3405 ] وبالاسناد إلى أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وهِيَ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ويُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وإنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلا شَيْءَ لَهَا » .
( وسائل الشيعة 20 : 457 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1160
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١١٦٠