تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1162

مساهمون:

ص١١٦٢

الكتاب السادس : في العُمْرى والرُّقْبى

[ 3409 ] ( خ م ط ت د س - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) قَالَ : « قضى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بالعُمرَى لمن وُهِبَت له » . وفي رواية : « أيُّمَا رجل أُعمِرَ عُمرَى له ولعَقِبِه ، فهي للذي أُعطيها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ، لأنّه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث » . وفي أخرى : « من أَعمر رجلًا عمرى له ولعقبه ، فقد قطع قولُه حقِّه فيها ، وهي لمن أُعمر ولعقبه » . . ( جامع الأصول 9 : 111 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3410 ] بالاسناد إلى حُمْرَانَ قَالَ : سَألْتُهُ عَن السُّكْنَى وَالْعُمْرَى ، فَقَالَ : « النَّاسُ فِيهِ عند شُرُوطِهِمْ ، إنْ كَانَ شَرَطَ حَيَاتَهُ فَهِيَ حَيَاتَهُ ، وإنْ كَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ ، كَمَا شَرَطَ حَتَّى يَفْنَوْا ثُمَّ يُرَدُّ إلَى صَاحِبِ الدَّارِ » . ( وسائل الشيعة 19 : 218 ) [ 3411 ] وبالاسناد إلى الحسين بن نعيم ، عن أبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن رَجُلٍ جَعَلَ سُكْنَى دَارِهِ لِرَجُلٍ أيَّامَ حَيَاتِهِ ، أوْ لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ ،