قَالَ : « هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ . . . » الحَديث .
( وسائل الشيعة 19 : 219 )
[ 3412 ] وبالاسناد إلى أحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ ، عَن أبِيهِ ، عَن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن رَجُلٍ أسْكَنَ دَارَهُ رَجُلًا حَيَاتَهُ ، قَالَ : « يَجُوزُ لَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أنْ يُخْرِجَهُ » قَالَ : قُلتُ : فَلَهُ وَلِعَقِبِهِ ؟ قَالَ : « يَجُوزُ لَهُ . . . » الحَديث .
( وسائل الشيعة 19 : 219 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1163
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١١٦٣