تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1159

مساهمون:

ص١١٥٩
عَلَى مَوْتِهِ ، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ وَعَشْراً ؛ لأنَّ عَلَيْهَا أنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْراً ؛ فَتُمْسِكَ عَن الْكُحْلِ والطِّيبِ وَالاصْبَاغِ » . ( وسائل الشيعة 22 : 233 ) [ 3400 ] وبالاسناد إلى ابْنِ أبِي يَعْفُورٍ ، عَن أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَن الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُهَا ، قَالَ : « لا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ ، وَلا تَطَيَّبُ ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً ، وَلا تَبِيتُ عَن بَيْتِهَا ، وَتَقْضِي الْحُقُوقَ ، وتَمْتَشِطُ بِغَسْلَةٍ ، وَتَحُجُّ وَإنْ كَانَ فِي عِدَّتِهَا » . ( وسائل الشيعة 22 : 233 ) [ 3401 ] وبالاسناد إلى أبِي الْعَبَّاسِ قَالَ : قُلتُ لأبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُهَا ، قَالَ : « لا تَكْتَحِلُ لِزِينَةٍ ، وَلا تَطَيَّبُ ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً ، وَلا تَخْرُجُ نَهَاراً ، وَلا تَبِيتُ عَن بَيْتِهَا » قُلتُ : أرَأيْتَ إنْ أرَادَتْ أنْ تَخْرُجَ إلَى حَقٍّ ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ : « تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ، وَتَرْجِعُ عِشَاءً » . ( وسائل الشيعة 22 : 233 )

الفصل الثّالث : في نكاح المرأة في العدّة

[ 3402 ] ( ط - سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار رحمه الله ) : « أنّ طُليحة الأسدية كانت تحت رُشيد الثقفّي ، فطلّقها ، فنكحت في عدّتها ، فضربها عمر ، وضرب زوجها بالمِخفَقَة ضرباتٍ ، وفرَّق بينهما ، ثم قال عمر : أيُّما امرأةٍ نكحت في عدّتها ، فإن كان زوجها الذي تزوّجها لم يدخل بها : فُرِّقَ بينهما ، واعتدّت بقيّة عدّتها من الأوّل ، ثمّ كان الآخرُ خاطباً من الخطّاب ، وإنْ دخل بها فرّق بينهما ، ثم اعتدّت بقيّة عدّتها من الأوّل ، ثم اعتدّت من الآخر ، ثم لا يجتمعان أبداً » . قال ابن المسيب : ولها مهرها كاملًا بما استحلّ منها » . ( جامع الأصول 9 : 108 )