تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1156

مساهمون:

ص١١٥٦
وفي أخرى : أنّ عائشة قالت : « ما لفاطمة ؟ ألَّا تَتَّقِي اللَّهَ في قولها : لا سُكنَى ولا نَفَقة » . ( جامع الأصول 9 : 82 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3394 ] بالاسناد إلى سَعْدِ بْنِ أبِي خَلَفٍ قَالَ : سَألْتُ أبَا الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام عَن شَيْءٍ مِنَ الطَّلاقِ ، فَقَالَ : « إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ طَلاقاً لا يَمْلِك فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا ، وَمَلَكَتْ نَفْسَهَا ، وَلا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلا نَفَقَةَ لَهَا » قَالَ : قُلتُ : ألَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ :
لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ
« 1 » ؟ قَالَ : فَقَالَ : « إنَّمَا عَنى بِذَلِك الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ ، فَتِلْك الَّتِي لا تُخْرَجُ وَلا تَخْرُجُ حَتَّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَلا نَفَقَةَ لَهَا ، وَالْمَرْأةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أجَلُهَا فَهَذِهِ أيْضاً تَقْعُدُ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا ، وَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا » . ( وسائل الشيعة 21 : 519 ) [ 3395 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا ، إنَّمَا ذَلِك لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ » . وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَكَذَا الَّذِي قَبْلَهُ . وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَن مُوسَى بْنِ بَكْرٍ مِثْلَهُ ، إلّاأنَّهُ قَالَ : « لَيْسَ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةٌ وَلا سُكْنَى » . ( وسائل الشيعة 21 : 519 )

الفرع الثّاني : في المتوفّى عنها زوجها

[ 3396 ] ( ط د ت س - زينب بنت كعب بن عُجرة ) : « أَنّ الفُرَيعَةَ بنت مالك بن سنان -
هامش
( 1 ) . الطلاق : 1 .