[ 3390 ] ( د ت - رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه ) قَالَ حَنَشُ الصَّنعاني : قام رُوَيفِعٌ فينا خطيباً ، فقال : « أَمَا إنّي لا أَقول لكم إلّاما سمعت من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم حنين ، قال : لا يَحِلُّ لامرِئٍ يؤُمن باللَّه واليوم الآخر أَن يسقي ماءَه زرع غيره - يعني : إتيان الحبالى - ولا يحلّ لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أَن يقع على امرأَة من سَبيٍ حتى يَستَبِرئَها ، ولا يحلّ لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أَن يَبِيعَ مَغنَماً حتى يُقسَمَ » .
( جامع الأصول 9 : 79 )
وَعَن أهل البيت عليهم السلام :
[ 3391 ] بالاسناد إلى عَبْدِ الرَّحْمانِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ : سَمِعْتُ أبَا إبْرَاهِيمَ عليه السلام يَقُولُ : « إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا ، انْتَظَرَ بِهَا تِسْعَةَ أشْهُرٍ ، فَإِنْ وَلَدَتْ وَإلّا اعْتَدَّتْ بِثَلاثَةِ أشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ » .
( وسائل الشيعة 22 : 223 )
[ 3392 ] وبالاسناد إلى سَمَاعَةَ قَالَ : سَألْتُهُ عَن رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ طَامِثٌ ، أيَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى أمْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ ؟ قَالَ : « لا ، بَلْ تَكْفِيهِ هَذِهِ الْحَيْضَةُ ؛ فَإِنِ اسْتَبْرَأهَا بِأُخْرَى فَلا بَأْسَ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ فَضْلٍ » .
( وسائل الشيعة 22 : 278 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 1154
مساهمون: محمد حسين الحسيني الجلالي
ص١١٥٤