تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 864

مساهمون:

ص٨٦٤
أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، فإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه وإن شاء صام » . ( الكافي 4 : 132 )

الفرع الثّاني : في التخيير بين الصوم والفطر

[ 2526 ] ( خ م ط ت س - عائشة رضي الله عنها ) : « أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : أأَصوم في السفر ، وكان كثير الصيام ؟ فقال : إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر » . وفي رواية : « إنّي أسرُدُ الصوم » . وفي أخرى : « سأله عن الصوم في السفر » . أخرجه الجماعة . ( جامع الأصول 7 : 261 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2527 ] بالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ : « إنَّ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَالْوَلَايَةَ لَيْسَ يَنْفَعُ شَيْءٌ مَكَانَهَا دُونَ أدَائِهَا ، وَإنَّ الصَّوْمَ إذَا فَاتَكَ أوْ قَصَّرْتَ أوْ سَافَرْتَ فِيهِ أدَّيْتَ مَكَانَهُ أيَّاماً غَيْرَهَا ، وَجَزَيْتَ ذَلِكَ الذَّنْبَ بِصَدَقَةٍ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ » . ( وسائل الشيعة 10 : 203 ) [ 2528 ] وبالاسناد إلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ : « وَأمَّا صَوْمُ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ ، فَإِنَّ الْعَامَّةَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ قَوْمٌ : يَصُومُ ، وَقَالَ آخَرُونَ : لَايَصُومُ ، وَقَالَ قَوْمٌ : إنْ شَاءَ صَامَ وَإنْ شَاءَ أفْطَرَ ، وَأمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : يُفْطِرُ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعاً ؛ فَإِنْ صَامَ فِي حَالِ السَّفَرِ أوْ فِي حَالِ الْمَرَضِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ :
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
فَهَذَا تَفْسِيرُ الصِّيَامِ » . ( وسائل الشيعة 10 : 174 )
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 864 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي