تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 862

مساهمون:

ص٨٦٢
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 2518 ] بالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « قَالَ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : لَيْسَ لِلْمَرْأةِ أنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إلّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا » . ( وسائل الشيعة 10 : 527 ) [ 2519 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا يَصْلُحُ لِلْمَرْأةِ أنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا » . ( وسائل الشيعة 10 : 527 ) [ 2520 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأةٌ إلَى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأةِ ؟ فَقَالَ : أنْ تُطِيعَهُ ولا تَعْصِيَهُ ، ولا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إلّا بِإِذْنِهِ ، ولا تَصُومَ تَطَوُّعاً إلّابِإِذْنِهِ ، ولا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وإنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ . . . الحَدِيث » . ( وسائل الشيعة 10 : 527 )

الباب الثاني : من كتاب الصوم في مبيح الإفطار وموجبه

وفيه فصلان :

الفصل الأوّل : في المبيح ، وهو السفر

وفيه أربعة فروع :

الفرع الأوّل : في إباحة الإفطار وذمّ الصيام

[ 2521 ] ( م ت - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكّة في رمضان ، فصام حتى بلغ كُراع الغَميم ، فصام الناس ، ثم دعا بقدح من ماء ، فرفعه حتى
لباب النقول في موافقات جامع الأصول — صفحة 862 | محمد حسين الحسيني الجلالي / حسينى جلالى / السيد محمد جواد الجلالي