وعن أهل البيت عليهم السلام :
[ 2518 ] بالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « قَالَ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : لَيْسَ لِلْمَرْأةِ أنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إلّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا » .
( وسائل الشيعة 10 : 527 )
[ 2519 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « لا يَصْلُحُ لِلْمَرْأةِ أنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا » .
( وسائل الشيعة 10 : 527 )
[ 2520 ] وبالاسناد إلى أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأةٌ إلَى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأةِ ؟ فَقَالَ : أنْ تُطِيعَهُ ولا تَعْصِيَهُ ، ولا تَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهِ إلّا بِإِذْنِهِ ، ولا تَصُومَ تَطَوُّعاً إلّابِإِذْنِهِ ، ولا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وإنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ . . .
الحَدِيث » .
( وسائل الشيعة 10 : 527 )
الباب الثاني : من كتاب الصوم في مبيح الإفطار وموجبه
وفيه فصلان :
الفصل الأوّل : في المبيح ، وهو السفر
وفيه أربعة فروع :
الفرع الأوّل : في إباحة الإفطار وذمّ الصيام
[ 2521 ] ( م ت - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ) : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكّة في رمضان ، فصام حتى بلغ كُراع الغَميم ، فصام الناس ، ثم دعا بقدح من ماء ، فرفعه حتى