وَالْمُرْضِعُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ لا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أنْ تُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؛ لأنَّهُمَا لا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ ، وَعَلَيْهِمَا أنْ يَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُ فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ، وَعَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أفْطَرَتَا فِيهِ تَقْضِيَانِهِ بَعْدُ » .
وَعَنْهُ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلالٍ ، عَن الْعَلاءِ ، مِثْلَهُ .
وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِالاسْنَادِ الأوَّلِ ، مِثْلَهُ .
مُحَمَّد بْن عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَن الْعَلاءِ ، مِثْلَهُ .
( وسائل الشيعة 10 : 215 )
الفرع الرّابع : في أحاديث متفرّقة يوم الدخول في شهر رمضان
[ 2534 ] ( ط - أنس بن مالك رحمه الله ) بلغه : أنّ عمر بن الخطاب كَانَ إذا كان في سفر في رمضان ، فعلم أنّه داخل المدينة من أول يومه ، دخل وهو صائم .
أخرجه الموطّأ .
( جامع الأصول 7 : 273 )
قال الجلالي : لم أجد له موافقات .
الفصل الثّاني : فيما يترتّب على الإفطار
وفيه فرعان :
الفرع الأوّل : في القضاء
وفيه ستّة أنواع :
الأوّل : في التتابع والتفريق
[ 2535 ] ( ط - محمد بن شهاب الزهري رحمه الله ) : « أنّ أبا هريرة وابن عباس اختلفا في قضاء رمضان ، فقال أحدهما : يُفرَّق بينه ، وقال الآخر : لا يُفرَّق بينه ، لا أدري أيّهما قال : لايفّرق